Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 604

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه، وإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم (١).

وقال البغوي من الشّافعيّة في "التهذيب": أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلمًا: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدًا.

وعن أبي حنيفة: يكفي مرتين.

وقال الرافعي: لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف (٢).

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي، عن عدي ﵁ في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي ما لفظه عند أبي داود: "ما عَلَّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله، فكل (ما أمسك عليك) " (٣)، ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك، فكل" (٤).

قال عدي ﵁: (قلت) للنبي ﷺ: (وإن قتلنَ) الصيد [كلبي] (٥)، فلم تدركه إلا بعد زهوق روحه، (قال) ﷺ: (وإن قتلنَ) الصيد فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها)؛ أي: كلابك المعلمة التي سَمَّيْتَ عليها عند إرسالها [للصيد] (٦) في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها)، أي:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 604 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.