Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 607

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه، لا لصاحبه، فلا يعدل عن ذلك.

ولم يشترط مالك في التعليم عدم الأكل، والأحاديث الصحيحة دالة على اشتراط ذلك، فلا يعدل عنه (١).

فائدة:

استدل بعض أهل العلم بالحديث على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبًا، لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.

وقال بعضهم: يعفى عن بعض الكلب؛ ولو كان نجسًا لهذا الحديث.

قلت: وقد صرح علماؤنا وغيرهم بوجوب غسل ما أصابه فم الكلب، وأجابوا عن ظاهر إطلاق الحديث بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم حتى صار معلومًا لهم، فاستغنى عن ذكره (٢).

(قال) عدي ﵁ لرسول الله ﷺ: (فإني أرمي بالمِعْراض)، وهو -بكسر الميم وسكون المهملة وآخره ضاد معجمة-: سهم لا ريش له، ولا نصل، قاله الخليل، وتبعه جماعة.

وقال ابن دريد، وتبعه ابن سيده: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمي به، اعترض.

وقال الخطابي: المعراض: نصلٌ عريض له ثقل ورزانة (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 607 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.