Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 617

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

وذكر الرافعي عن الشّافعيّ: أنه إذا جرحه، ثم غاب، ثم جاء فوجده ميتًا: أنه لا يحل.

قال النووي: الحِلُّ أصح دليلًا (١).

وحكى البيهقي في "المعرفة" عن الشّافعيّ: أنه قال في قول ابن عباس ﵄: كُلْ ما أصميتَ، ودع ما أنميتَ.

معنى ما أصميت: ما قتله الكلب، وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره، إلا أن يكون جاء عن النبي ﷺ فيه شيءٌ، فيسقط كل شيء خالف أمرَ النبي ﷺ، ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس.

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر -يعني: حديث الباب-، فينبغي أن يكون هو قول الشّافعيّ، انتهى (٢).

قال أبو المظفر بن هبيرة -رحمه الله تعالى- في "اختلاف الأئمة": اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن يسمي علي هـ[ـمـ]ـا، ثم غاب عنه، فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يومٍ أو يومين.

فقال مالك: لا يباح في الكلب، وفي السهم عنه روايتان.

وقال الشّافعيّ في "الأم" (٣) في هذه المسألة: القياس أنه لا يحل أكله، إلا أن يكون ورد عن النبي ﷺ في ذلك خبر، فيسقط كل ما خالفه.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 617 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.