Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 26

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع

وهل هذه الجملة من جملة المرفوع، أو مدرجة؟ جزم النووي بأن ذلك من جملة المرفوع، وأنه من كلام النَّبيُّ ﷺ، وهو الظاهر من السياق.

وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب "بيان الوهم والإبهام": بأنه مُدْرج من قول رافع بن خَديج راوِي الخبر، وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أورده على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله: أو ظفر: قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك، ونسب ذلك لرواية أبي داود، وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس في شيء من نسخ السنن قوله: قال رافع، وإنما فيه -كما عند البخاريّ وغيره- بدون قال رافع (١).

والحاصل: أن المعتمد من ذلك أنه من جملة المرفوع.

(أما السنُّ فعظمٌ)، قال البيضاوي: وهو قياس حُذفت منه المقدمةُ الثَّانية؛ لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنُّ، فعظم، وكلُّ عظم لا يحلُّ الذبحُ به، وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها.

وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": وهذا يدل على أنه ﵇ كان قد قرر كونَ الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم".

قال: ولم أَرَ بعد البحث مَنْ نقلَ المنعَ من الذبح بالعظم حتَّى يتعقل (٢).

وقال الحافظ ابن الجوزي في "المشكل": هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزىء، وقررهم الشارع على ذلك، وأشار إليه هنا.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 26 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.