Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع

وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل، وأما ما يلتحق بها، فهو الذي يعتبر فيه التشبيه؛ لضعفها، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها.

وفي "المعرفة" للبيهقي من رواية حرملة عن الشّافعيّ: أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور، فقال: إن السنَّ إنما يذكَّى بها إذا كانت منتزعةً، فأما وهي ثابتة، فلو ذبح بها، لكانت منخنقة؛ يعني: فدل على أن المراد بالسن: السنُّ المنتزَعة.

وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جواز التذكية بالسن المنفصلة.

قال: وأما الظفر، فلو كان المراد به ظفر الإنسان، لقال فيه ما قال في السن، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طِيبٌ من بلاد الحبشة، وهو لا يفري، فيكون في معنى الخنق. كذا قال (١)، ولا يخفى ما فيه من البعد (٢).

تنبيهان:

* الأول: اتفق الأئمة الأربعة على أن الذكاة بالسن أو الظفر المتصلين لا تجوز، واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين.

فقال مالك، والشّافعيّ، وأحمد: لا تجوز أيضًا.

وقال أبو حنيفة: تجوز (٣).

قال البدر العيني في "شرح البُخاري": ظاهر الحديث عدمُ جواز الذبح

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 28 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.