Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 31

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع

والظفر المتصلين، ثم قال: واستدل به قومٌ على منع الذبح بالعظم مطلقًا، لقوله: "أما السن، فعظم"، فعلل منعَ الذبح به لكونه عظمًا، والحكم يعم بعموم علته (١).

قال: وقد جاء عن مالك في ذلك أربع روايات:

ثالثها: يجوز بالعظم دون السن مطلقًا.

رابعها: يجوز بهما مطلقًا، حكاه ابن المنذر.

وحكى الطحاوي: الجواز مطلقًا عن قومٍ (٢)، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: "أَمِرَّ الدم بما شئت" أخرجه أبو داود (٣).

ولكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع عملًا بالحديثين (٤).

ولفظ حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين: أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: "أَمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم الله" رواه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه (٥).

ولفظ النَّسائي: "أنهرِ الدمَ" (٦)، وكذلك رواه الإمام أحمد في "المسند" (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 31 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.