Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 38

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

والثاني: أن الأنثى أولى.

وقال ابن العربي: الأصحُّ أفضليةُ الذكر على الإناث في الضحايا (١)، وقيل: سواء هما (٢)، (ذَبحهما)، وفي لفظ: فذبحهما (٣) بزيادة الفاء؛ أي: ذبح الكبشين ﷺ (بيده) الشريفة، (وسمّى) ﷺ عند ذبحه لأضحيته، (وكبّر)؛ أي: قال على الذبح: باسم الله والله أكبر، (ووضع) ﷺ (رجله) الشريفه اليمنى (على صفاحهما).

قال أنس ﵁ في رواية عنه عندهما: فرأيته؛ أي: النبيَّ ﷺ واضعًا قدمَه على صفاحهما (٤)؛ أي: على صِفاح كلِّ واحدٍ منهما عند ذبحه، والصِّفاح -بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة-: الجوانب.

والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّي؛ إشارةً إلى أنه فعل ذلك في كلٍّ منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثني بإرادة التوزيع.

ففي الحديث: استحبابُ التكبير مع التسمية، واستحبابُ وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن.

واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فتوضع رجلُه على الجانب الأيمن، فيكون أسهلَ على الذابح في أخذ السكين، وإمساكِ رأس الأضحية بيده اليسار (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 38 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.