Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

النحر: "من كان ذبحَ قبلَ الصلاة، فَلْيُعِدْ" متفق عليه (١).

وللبخاري: "من ذبحَ قبلَ الصلاة، فإنما يذبحُ لنفسه، ومن ذبحَ بعدَ الصلاة، فقد تَمَّ نسكُه، وأصاب سنّة المسلمين" (٢). وتقدم ذلك في باب العيدين.

الثالث: يجوز الأكل من الأضحية، والادخار من لحمها فوقَ ثلاثة أيام، ونسخ تحريم الادخار فوق ثلاث كما في حديث جابر وغيره: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنًى، فرخَّص رسول الله ﷺ، وقال: "كلوا وتَزَوَّدوا وادَّخِروا" رواه مسلم، والنَّسائي (٣).

وفي "الصحيحين" من حديث عائشة ﵂، قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من البادية حضرةَ الأضحى زمانَ رسولِ الله ﷺ، فقال: "ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن النَّاس يتخذون الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملون فيها الوَدَك، فقال: "وما ذاك؟ "، قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحومُ الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إِنَّما نهيتُكم من أجلِ الدافَّةِ، فكلوا، وادَّخروا، وتصدَّقوا" (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 44 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.