Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 48

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

رُضَّتا، فإن قُطع ذكره مع ذلك، وهو الخصي المجبوب، ويقال له: الممسوح، لم يجزىء (١).

وقد أخرج أبو داود من حديث جابر ﵁: ذبح النَّبيُّ ﷺ كبشين أقرنين أملحين مَوْجوءَيْن (٢).

قال الخطابي: الموجوء؛ يعني: -بضم الجيم وبالهمز-: منزوع الأُنثيين، والوجاء: الخصاء (٣).

وفيه: جوازُ الخصيِّ في الضحية، وقد كرهه بعضُ أهل العلم لنقص العضو، لكن ليس هذا عيبًا؛ لأنَّ الخصي يُفيد اللحمَ طيبًا، وينفي عنه الزُّهومةَ وسوءَ الرائحة (٤).

وفي حديث البراء بن عازب ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ضلعُها، والكبيرةُ التي لا تُنْقي" رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه التِّرمذيّ (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 48 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.