Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 58

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم: أبو حنيفة الدِّينوريُّ، وأبو نصرٍ الجوهريُّ (١).

وفي "القاموس": الخمر: ما أسكرَ من عصير العنب، أو عامٌّ؛ كالخمرة، وقد يذكر، قال: والعمومُ أصحُّ؛ لأنها حُرمت وما بالمدينة خمرُ عنب، وما كان شرابهم إلَّا البسرَ والتمرَ، سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تُركت حتَّى أدركت واختمرت، أو لأنها تُخامر العقل؛ أي: تخالطه (٢).

ونقل عن ابن الأعرابي قال: سميت الخمر؛ لأنها تُركت حتَّى اختمرت، واختمارُها تغيرُ رائحتها.

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الخمر عندنا ما اعْتُصر من العنب إذا اشتد، قال: وهو المعروف عند أهل اللغة وأهلِ العلم، قال: وقيل: اسمٌ لكل مسكر؛ لقوله ﷺ: "كل مسكر خمرٌ"، ولأنه من مخامرة العقل، وهو موجود في كل مسكر، قال: وأما إطباقُ أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، فلأن هذا اشتهر استعمالُها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذَ من العنب ظني، قال: وإنما سُمي الخمر خمرًا؛ لتخمره، لا لمخامرة العقل، انتهى (٣).

وينافي ما ادعاه ثبوتُ النقل عن بعض أهل اللغة بأن غيرَ المتخذ من العنب يسمَّى خمرًا.

وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلَّا من العنب،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 58 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.