Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 110

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

أبعدَكَ الله عن الشماتة. قال ابن الأنباري: كل داع بخير فهو مُشمِّت (١).

قال في "النهاية": هما الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما (٢)، وقالت طائفة: معنى شَمَّتُّ العاطسَ: أزلتُ عنه الشماتة (٣).

ومعتمد المذهب: أن تشميت العاطس فرضُ كفاية إذا حَمِدَ الله؛ كرد السلام إن كانوا جماعة، وعلى الواحد فرض عين.

والحاصل: أن حمد الله تعالى سنة في حقِّ العاطس، وتشميتَه إذا حمدَ فرضُ كفاية، وإجابةُ المشمِّتِ فرضُ عين.

وذكر بعض العلماء أن تشميتَ العاطس فرضُ عين.

قال ابن القيم: ولا دافع له، ولفظُه في حواشي "السنن" جاء بلفظ: الوجوب الصريح، وبلفظ: الحق الدال عليه، وبلفظ: على الظاهر فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي: أَمرَنا رسولُ الله ﷺ.

قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوبَ أشياءَ كثيرةٍ بدون مجموع هذه الأشياء (٤).

وقال بالوجوب: عليُّ بن مزين من المالكية، وجمهورُ أهل الظاهر.

وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين.

ورجحه أبو الوليد بن رشد، وأبو بكر بن العربي، وقال به الحنفية.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 110 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.