Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 139

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث السادس

(عن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى) نهيَ تحريم؛ لتصريحه بقوله: "من لبسَه في الدنيا، لم يلبسْه في الآخرة" (١)، وبقوله فيه وفي الذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (٢) -كما تقدم- (عن لبس) ثياب (الحرير)، ومثل اللبس الافتراشُ، والاستنادُ إليه؛ وفاقًا لمالك، والشافعي (٣)، (إلا هكذا) زاد في رواية: وهكذا (٤). (ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه السبابة)، وهي التي تلي الإبهام، قيل: سميت سَبَّابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب، والمخاصمة (٥)، ويعضونها عندَ الندم كما قال قائلهم:

[من الكامل]

غَيْرِي جَنَى وَأَنَا المُعَذَّبُ فِيكُمُ ... فَكَأَنَّنِي سَبَّابَةُ المُتَنَدِّمِ (٦)

ويقال لها أيضًا: المُسَبِّحَةُ -بتشديد الباء الموحدة- اسمُ فاعل مجازًا؛ لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله تنبيهًا على التوحيد (٧)، (والوسطى) من أصابعه، وفي لفظ: وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام (٨).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 139 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.