Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث السادس

وارموا الأغراض؛ فإن رسول الله ﷺ نهى. . . . الحديث (١).

(و) في رواية (لمسلم: نهى رسول الله ﷺ عن لبس) ثياب (الحرير، إلا موضعَ إصبعينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ)، و"أو" هنا للتوزيع والتخيير.

وروى أبو داود في هذا الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا؛ إصبعين أو ثلاثة أو أربعة (٢).

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا؛ يعني: إصبعين وثلاثًا وأربعًا (٣).

ووقع عند النسائي في رواية سويد: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع (٤).

ففي هذه الأحاديث حُجة على من أجاز العَلَم من الحرير مطلقًا، ولو زاد على أربعة أصابع كما هو منقول [عن بعض المالكية، وعلى من منع العَلَم في الثوب مطلقًا، وهو ثابت] (٥) عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما.

لكن يحتمل أنهم امتنعوا منه ورعًا، وإلا، فالحديث حجةٌ عليهم، وكأنهم لم تبلغهم الأحاديث في الرخصة في ذلك.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 141 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.