Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 174

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع

وفائدة رائحته الطيبة: أن ينشر في أهل الموقف إظهارًا لفضيلته أيضًا (١).

تنبيهات:

الأول: يجب بقاءُ دم الشهيد عليه باتفاق الأئمة الأربعة، واتفقوا على غسل نجاسة عليه، فلو لم تزل النجاسة إلا بغسل الدم، غُسلا.

وقال أبو المعالي من علمائنا: لا، والمعتمد الأول (٢).

والثاني: شهيد المعركة -ولو غير مكلف؛ خلافًا لأبي حنيفة- لا يُغَسَّلُ، فيحرم غسلُه على معتمد المذهب، وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي، لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حَيّ.

وفي "التبصرة": لا يجوز غسله، وهو المقتول بأيدي العدو، ولو غالا، رجلًا أو امرأة، إلا أن يكون جُنُبًا أو حائِضًا أو نُفَساء، طَهُرتا أو لا، فيغسل غُسلًا واحدًا، أو إن أسلم فاستُشهد قبل غُسل الإسلام، لم يغسل، وإن قُتل وعليه حدث أصغرُ، لم يُوَضَّأْ (٣).

الثالث: يجب دفنُه في ثيابه التي قُتل فيها، ولو كانت حريرًا؛ خلافًا للشافعي، فلا يزاد عليها، خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، ولا ينقص منها؛ خلافًا لأبي حنيفة، وتنزع عنه لأْمَةُ الحرب، ونحوُ فَروٍ وخُفٍّ، نص عليه الإمام أحمد؛ خلافًا لمالك (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 174 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.