Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 228

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

واختلف العلماء في المسابقة على الأقدام بعوض.

فمذهب أحمد، ومالك: عدم الجواز، وهو منصوص الشافعي أيضًا.

ومذهب أبي حنيفة: يجوز، وهو وجه عند الشافعية (١).

وحجة من منع: حديثُ أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا سَبْقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل"؛ أي: لا يسوغ أخذُ السبق الذي هو العِوَضُ المجعولُ في المسابقة إلا في الثلاثة المذكورة، والحديث رواه الإمام أحمد، وأصحاب "السنن" الأربع، إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه: "أو نصل" (٢).

وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ سابق بالخيل، وراهن (٣).

وفي لفظ له: سابق بين الخيل، وأعطى السابق (٤).

وروى الإمام أحمد عن أنس ﵁: أنَّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟ أكان ﷺ يراهن؟ قال: نعم، والله! لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فابتشَّ لذلك وأعجبه (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 228 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.