Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السادس عشر

وفي لفظ: ضرب رسولُ الله ﷺ يومَ خيبر للزبير أربعةَ أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمينَ للفرس، رواه النسائي (١).

وقال ﷺ: "إني جعلتُ للفرس سهمين، وللفارس سهمًا، فمن نقصَهُما، نقصهُ اللهُ" رواه الدارقطني من حديث أبي كبشة الأنماري ﵁ (٢) -.

وعن خالد الحذاء، قال: لا يختلف فيه عن النبي ﷺ، قال: "للفارس ثلاثةُ أسهُمٍ، وللراجل سهمٌ" رواه الدارقطني (٣).

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا، وبه قال جمهور العلماء محتجين بهذه الأحاديث وأضعافها مما لم نذكره، منهم: إمامنا الإمام أحمد، والإمام مالك، والشافعيُّ، وبه قال محمَّد بن الحسن، وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يُسهم للفارس إلا سهم واحد، ولفرسه سهمٌ، واحتج بحديث فيه الواقدي عن المقداد بن عمرو ﵁: أنه كان يوم بدر على فرس يقال له: سبحة، فأسهم له النبيُّ ﷺ سهمين: لفرسه سهم واحد، وله سهم. رواه الطبراني (٤).

قال في "التوضيح": خالف أبو حنيفة عامةَ العلماء قديمًا وحديثًا،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 241 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.