غيرهم من (عامة الجيش) بل كل واحد منهم يساوي كل واحد من الجيش، ويُزادون على غيرهم بالنفل الذي كان ينفِّلُهم به النبيُّ ﷺ.
والنَّفْل -بالسكون، وقد يحرك-: الزيادة على السهم يعطيه الإمام أو نائبه لمصلحة.
قال علماؤنا: يجوز أن ينفل سرية من جيشه تُغير أمامه بالربع فأقلَّ بعد الخمس، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده؛ أي: بعد الخمس (١).
قال في "الفروع": ولا يعدل شيءٌ عند الإمام أحمد الخروجَ في السرية مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى، وأن يجعل لمن عمل ما فيه غَناء جُعلًا كمن نقب، أو صعد هذا المكان، أو جاء بكذا، فله من الغنيمة، أو منه كذا، ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعدَ الخمس، نص عليه الإمام أحمد (٢).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن حبيب بن سلمة: أن النبي ﷺ نفل الربعَ بعدَ الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (٣).
وروى الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت ﵁: أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة الربعَ، وفي الرجعة الثلثَ (٤).
وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا أغار في أرض العدو، نفل الربعَ،