Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 248

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع عشر

لا ينفل زيادةً على الثلث، ولا ينفِّلُه إلا بالشرط.

قال: وهذان قولان للإمام أحمد وغيرِه.

قال: وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا، فهو له (١)، انتهى.

قال الإمام صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة: إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، فأبو حنيفة يقول: هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى أَلَّا يفعل.

وقال مالك: يكره له ذلك.

وقال الشافعي: ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنه.

وقال أحمد: هو شرط صحيح، وهو من الخُمس، لا من أصل الغنيمة (٢)، انتهى.

قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد ﵁: أنَّه يحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، ولا يستحقه، وقيل: يجوز لمصلحة، ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض؛ لغَناء فيه؛ كشجاعة ونحوها، وإلا حرم (٣)، والله تعالى الموفق.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 248 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.