Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 261

  1. كتاب العتق

والعتق شرعًا: تحريرُ الرقبة وتخليصها من الرق (١).

والرقُّ عجز حُكميٌّ سببه الكفر.

قال في "المطلع": إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبةً، وفكَّ رقبةً، وقول الفقهاء: تحرير الرقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأنَّ حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبته، وكالغُل المانع له من الخروج، فإذا أعتق، فكأن رقبته أُطلقت من ذلك (٢).

قال العلماء: والعتقُ من أفضل القُرَب، والأصلُ فيه قبلَ الإجماع قولُه تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣]، وخبر "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّما رجلٍ أعتقَ امْرَأً مسلِمًا، استنقذَ اللهُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النار" (٣)، حتى الفَرج بالفرج.

قال علماؤنا: أفضلُ الرقاب أَنْفَسُها عندَ أهلها، وأَغلاها ثمنًا، وعتقُ الذكرِ ولو لأُنثى أفضلُ من عتق الأنثى، وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء (٤).

واختلف فيما إذا كان النصرانيُّ أو اليهوديُّ أو غيرُهما أكثرَ ثمنًا من المسلم.

فقال مالك: عتق الأغلى أفضل، وإن كان غيرَ مسلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 261 (SanadKitab #17437, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.