Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الثالث

(عن) أبي عبد الله (جابرِ بنِ عبدِ الله) الأنصاريِّ الخزرجيِّ (﵄، قال: دَبَّرَ) من التدبير، وهو أن يعلِّق عتقَ عبده بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبره سيده، والممات دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دُبُر؛ أي: بعد الموت، ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من قضية وقف وغيره، فهو لفظ خُصَّ به العتقُ بعد الموت (١).

وفي لفظ: أعتق (رجل من الأنصار).

قال النوويّ: يقال له: أبو مذكور (٢)، ونقله ابن بشكوال عن رواية مسلم (٣)، (غلامًا له)، وهو يعقوب القبطي.

(وفي لفظ) من حديث جابر عندهما: (بلغَ النبي ﷺ أَنَّ رجلًا من أصحابه)، وهو أبو مذكور (أعتق غلامًا له) قبطيًا مات في إمارة ابن الزبير (عن دُبُرٍ) من حياته.

(ولم يكن له)؛ أي: لأبي مذكور (مالٌ غيرُه)، أي: غير يعقوبَ القبطيِّ.

فقال النبي ﷺ: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد الله ﵄، (فباعه) له النبي ﷺ (بثمان مئة درهم)، الظاهرُ: بالدراهم البغلية، أو الطبرية؛ لأنَّ الدراهم كانت مختلفة:

بغلية: منسوبة إلى ملك يُقال له: رأس البغل، كلُّ درهم ثمانية دوانق.

وطبرية: منسوبة إلى طبريا الشام، كل درهم أربعةُ دوانق، فجمعوا

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 275 (SanadKitab #17437, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.