Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المزي وغيره
  3. الحديث السادس

واختار الطبري قول الحسن، وعطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى فحش طولها وعرضها، لعرَّضَ نفسه لمن يسخر به.

واستدل بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (١).

وأنكر الحفاظ هذا الحديث؛ منهم البخاري.

وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا: تحريمُ حلق اللحية،

وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.

وقال الإمام النووي: يستثنى من الأمر بإعفاء اللِّحَى: ما لو نبت للمرأة لِحْية، فإنه يستحب لها حلقُها (٢). وكذا لو نبت لها شاربٌ أو عَنْفَقَةٌ (٣)، والله الموفق.

وأما الفَرْق -بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف-، فالمراد به: فرق شعر الرأس، وهو قِسْمته في المفرق، وهو وَسَطُ الرأس.

يقال: فرقَ شعرَه فَرْقاً -بالسكون-، وأصلُه من الفرق بين الشيئين.

والمَفْرِق: مكانُ انقسام الشعر من الجبين إلى داره وسط الرأس، وهو -

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 374 (SanadKitab #17437, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.