Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الأول

"صحيح الحاكم": "حياً ولا ميتاً" (١).

قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال ﷺ للذي أسلم: "ألقِ عنك شعرَ الكفر، واختتن" (٢)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه ﷺ جواز الأمرين.

وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، انتهى (٣).

ولفظ حديث حذيفة ﵁ الذي أشار إليه، هو ما رواه مسلم عنه: أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل أجاء، فقال: كنت جنباً، فقال: "إن المسلم لا ينجس" (٤). والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 391 (SanadKitab #17437, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.