Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السابع

يكتفى بالكناية عن التصريح؛ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها (١).

(ثم جَهَدها) -بفتح الجيم والهاء-، يقال: جَهَد وأجهد؛ أي: بلغ المشقة (٢).

وهذا لا يراد به حقيقتُه، وإنما المقصود منه: وجوبُ الغسل بالجماع، وإن لم ينزل (٣).

ولمسلم من طريق شعبة، عن قتادة: "ثم أجهد" (٤).

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة، بلفظ: "وألزقَ الختانَ بالختانِ" (٥) بدل قوله: "ثم جَهَدَها".

وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج.

ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة مختصرًا، ولفظه: إذا التقى الختان، (فقد وجب الغسل) (٦).

وروي هذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 438 (SanadKitab #17437, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.