Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السابع

وهو صريحٌ في النسخ، على أن حديث: "الغسل وإن لم يُنزل" أرجحُ من حديث: "الماء من الماء"؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم، أو بالمنطوق أيضاً، لكن ذاك أصرح.

وروى ابن أبي شيبة وغيره، عن ابن عباس ﵄: أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي: ما يقع في المنام من رؤية الجماع (١)، وهو تأويلٌ يجمع بين الحديثين من غير معارض كما في "الفتح" (٢)، انتهى.

وفي "مسلم" باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل، ثم روى بسنده، عن أبي العلاء بنِ الشِّخِّير، قال: كان رسول الله ﷺ ينسخ حديثُه بعضُه بعضًا (٣).

والحاصل: وجوبُ الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصلي، وإن لم ينزل، وفاقًا للأئمة الثلاثة، ولجمهور الأمة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 443 (SanadKitab #17437, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.