Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثامن

عن أبي جعفر، قال: تَمارَيْنا في الغسل عند جابر، فقال: .. إلخ (١).

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا؛ لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر ﵁: (يكفيك) -بفتح أوله- (صاعٌ).

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو: مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم.

وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهمًا.

ورجح النووي الأول (٢)، كعلمائنا.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالًا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين.

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقتَ تقدير العلماء به، انتهى كلام الحافظ (٣).

فائدة:

أوقية العراقي: عشرة دراهم، وخمسةُ أسباع درهم.

وأوقية المصري والمكي والمدني: اثنا عشر درهمًا.

وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهمًا.

وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهمًا.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 452 (SanadKitab #17437, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.