Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثامن

وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي ﷺ، والانقياد إلى ذلك.

وفيه: جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الرادُّ إيضاح الحق وتحذيرَ السامعين من مثل ذلك.

وفيه: كراهيةُ التنطُّع والإسراف في الماء.

(يريد) جابر- ﵁ بقوله: كان يكفي مَنْ هو أوفى .. إلخ (النبيَّ ﷺ)، وهذا السياق للبخاري.

قال جابر ﵁ في آخره: (ثم أَمَّنا) يعني النبيَّ ﷺ -أي: صلى بنا إماماً (في ثوب).

ولفظه: ثم أمنا في ثوبٍ، لهما معًا.

وسياق مسلم في أصل حديث جابر- ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، صبَّ على رأسه ثلاث حَثَيات من ماء، فقال له الحسنُ بنُ محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا بن أخي! كان شعرُ رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيبَ، هذا المتفق عليه. وزاد البخاري: ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفر، الحديث (١).

ولذا قال الحافظ: (وفي لفظٍ: كان النبي ﷺ يفرغ على رأسه ثلاثاً)؛ أي: من الماء، ولفظ هذا الحديث: عن جابر بن عبد الله ﵄: أن وفد ثقيف سألوا رسول الله ﷺ، فقالوا: إن أرضنا أرض

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 454 (SanadKitab #17437, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.