Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وشرعاً: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص (١).

والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟

قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى (٢).

وفي "شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في "الإقناع": بأنه عزيمة (٣)، والله أعلم.

ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 461 (SanadKitab #17437, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.