Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

به؛ ولذلك قلَّما تَحيض المُرْضِع، فإذا خَلَتْ من حمل ورضاع، بقي ذلك الدمُ لا مَصْرِفَ له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهر المرأة، ويقصر، على حسب ما يركِّبه الله تعالى في الطِّباع (١).

وأما الاستحاضة: فسيلانُ الدم في غير وقته من عِرْقٍ يقال له: العاذل -بالذال المعجمة، وقد يقال بالمهملة-، حكاه ابن سيده (٢).

وقال الجوهري: العاذرُ لغةٌ؛ يعني:- بالذال المعجمة، والراء (٣).

وفم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره (٤).

وسئل ابن عباس ﵄، عن الاستحاضة، فقال: ذاك العاذل يغذو (٥)؛ يعني: يسيل (٦).

فائدة:

حكى في "شرح الوجيز" عن الماوردي: أن ابن عباس ﵄، قال: لما أكل آدم ﵇ من الشجرة التي نهاه الله ﷿ عن الأكل منها، قال الله ﷿: يا آدم! ما حملكَ على

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 498 (SanadKitab #17437, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.