Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الأول

(سألَتِ النبيَّ ﷺ، فقالت) في سؤالها له: (إني أُستحاض): قد قدمنا أن الاستحاضه جريان الدم من المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من العاذل.

(فلا أطْهُر): هذا بحسب ما عندها أنها لا تطهُر إلا بانقطاع الدم، فَكَنَّتْ بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنَّت أنَّ ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقيق ذلك، فقالت: (أفأدع الصلاة؟)؛ لأجل ما يتواصل من جريان الدم؟

(فقال) لها النبي ﷺ: (لا) تدعي الصلاة في كل ذلك الزمن.

(إن ذلك)؛ أي: تواصلَ جريان الدم الذي يخرج منك (عرقٌ) ظاهرهُ: انبثاقُ الدم من عرق.

وقد جاء في الحديث: "عرقٌ انفجرَ" (١).

وتقدم تسميةُ العرق وموضعُه من الرحم.

(ولكن دعي)؛ أي: اتركي (الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها).

فيه دليلٌ على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من السلف والخلف في تركها، وعدمِ وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج.

نعم، استحبَّ بعضُ السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 503 (SanadKitab #17437, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.