Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الأول

أول كل شهر هلالي، ومتى ذكرت عادتها، رجعت إليها، وقضت الواجب زمنها، فهذا حكم المعتادة بقسميها.

وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح، جلسته بعد تكرره ثلاثًا، وقبله، أقلَّ حيض.

وإن لم يكن لها تمييز، أو كان ولم يصلح أن يكون حيضًا: جلست أقلَّه حتى يتكرر ثلاثًا، ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا، فأقل كل شهرٍ هلالي.

والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، وفاقًا للشافعي.

وقال أبو حنيفة: أقلُّه ثلاثةُ أيام.

وعند مالك: لا حدَّ لأقله.

وأكثره: خمسة عشر يومًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

وعند أبي حنيفة: أكثره عشرة أيام بلياليها، وغالبه: ست أو سبع.

وأقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا، وقال الثلاثة: خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية الشهر، والله أعلم (١).

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 507 (SanadKitab #17437, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.