Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثالث

شيئًا، ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود، وإسناده صحيح (١).

ولأنه وطءٌ منع منه للأذى، فاختص بمحله؛ كالدبر.

وليس في حديث عائشة ﵂ دليلٌ على المنع مما تحت الإزار، وإنما فيه أن النبي ﷺ كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه ﷺ قد يترك بعض المباح تقدُّرًا؛ كتركه أكلَ الضَّبِّ (٢).

وأما حديث عبد الله بن سعد، وحديث عائشة ﵂ مرفوعًا عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: "له ما فوق الإزار"، فالدلالة بذلك بالمفهوم، والمنطوقُ مرجَّحٌ عليه.

وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري، ضعفه ابن حزم، ووثقه دُحَيم، والعجلي (٣).

وعلى معتمد المذهب: يُستحب سترُ الفرج عند المباشرة، ولا يجب ذلك.

وقال ابن حامد: يجب.

وقطع الأزجيُّ في "نهايته" بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعةَ المحذور، أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة، حرم عليه ذلك.

وقيل: يمنع ذلك مطلقًا، وهو مذهب الثلاثة، والله أعلم (٤).

قالت عائشة ﵂: (وكان) ﷺ (يُخرج رأسه) الشريفَ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 517 (SanadKitab #17437, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.