Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الرابع

في "المطلع" (١). وفي باب الهمزة من "القاموس": توكَّأ عليه: تَحَمَّلَ واعتمدَ، كأَوْكَأَ، والتكَّاَةُ؛ كَهُمَزَة: العصا، وما يُتكَّاُ عليه، والرجلُ الكثيرُ الاتِّكاءِ (٢).

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء: وضعُ رأسه في حِجْرها (٣)؛ أي: بدليل قولها (في حَجري) -بفتح الحاء وكسرها-، وهو الثوب والحضن، وتقدم في بول الغلام في حِجْره ﷺ. (فيقرأ) ﷺ (القرآن).

وللبخاري في "التوحيد": عنها ﵂: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري (وأنا حائض) (٤).

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارةٌ إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزةً، لما توهم امتناعُ القراءة في حجرها، حتى احتيجَ إلى التنصيص عليها (٥).

وفيه: جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم يتحقق نجاسة شيءٍ من ذلك، بالحيض ونحوه (٦).

تنبيه:

مما يمنعه الحيض: مسُّ المُصحف اتفاقًا، والقراءةُ؛ لقوله ﷺ: "لا

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 523 (SanadKitab #17437, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.