Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الخامس

يبينْ، دلَّ على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيرُ جائزٍ، ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمرُ بقضاء الصوم (١).

وتقدم في حديث أول الباب انعقادُ الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل ابن المنذر (٢) وغيره إجماعَ أهل العلم على ذلك.

وروى عبد الرزاق، عن معمرٍ: أنه سأل الزهري عنه، فقال: أجمع الناس عليه (٣).

وحكى ابن عبد البر عن طائفةٍ من الخوارج: أنهم كانوا يوجبونه (٤).

وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أُمُّ سلمَة (٥)، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قال الزهري وغيره.

قال في "الفروع": ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسكٌ لا آخرَ لوقته، فَيُعَايا بها.

قال: ويتوجَّه: أنَّ وصفه ﵇ لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمنَ الحيضِ، يقتضي أَلَّا تُثاب عليها؛ ولأن نيَّتها تركُها زمن الحيض، وفضلُ الله يؤتيه من يشاء، بخلاف المريض والمسافر (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 530 (SanadKitab #17437, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.