Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

ولم يخرج البخاري في هذا شيئًا، وإنما أخرج: "لا تغلبنكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم المغربِ"، قال: "وتقول الأعراب: هي العشاء" (١).

قال الأزهري: وإنما سَمَّوها عتمةً باسم عتمة الليل، وهي ظلمةُ أوله، وإعتامُهم بالإبل: إذا راحت عليهم النَّعَمُ بعد المساء، أناخوها، ولم يحلبوها حتى يُعتموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانوا يسمُّون تلكَ الحلبة: عتمةً باسم عتمةِ الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: العتمة، لأنها تؤدَّى في ذلك الوقت. يقال: أعتم الليل، وعَتَمَ لغةٌ (٢).

ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؛ لما ثبت في عدة أحاديث تسميتُها بذلك.

(أحيانًا وأحيانًا)، ولمسلم: أحيانًا يؤخرها، وأحيانًا يعجِّل (٣).

كان ﷺ (إذا رآهم)؛ أي: الصحابةَ ﵃ قد (اجتمعوا، عَجَّل) بالصلاة (وإذا رآهم) ﷺ (أبطؤوا) عن الاجتماع، (أخَّر) الصلاةَ بمن حضر منتظرًا اجتماعَهم.

وفي رواية للبخاري، من رواية مسلم بن إبراهيم، عن شعبة: إذا كثر الناسُ، عَجَّلَ، وإذا قَلُّوا أَخَّر (٤). ونحوه لأبي عوانة (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 559 (SanadKitab #17437, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.