Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

وفي رواية قال: كان لا يبالي بعضَ تأخيرها -يعني: العشاء- إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها (١).

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استحباب التأخير قليلًا؛ لأن التبعيض يدل عليه (٢).

وتعقب: بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة.

وتقدم في حديث جابر: أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة (٣).

(التي تدعونها العتمة)، فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك كما تقدم.

وقال الطيبي: لعل تقييده الظهرَ والعشاءَ دون غيرهما؛ للاهتمام بأمرهما، فتسميتُه الظهرَ بالأولى يُشعر بتقديمها، وتسميتُه العشاءَ بالعتمة يُشعر بتأخيرها (٤).

(وكان) ﷺ (يكره النوم قبلها)، لأنه قد يكون سببًا لنسيانها، أو تأخيرها إلى خروج وقتها المختار، قاله ابن دقيق العيد (٥).

قا ل في "الفروع": ويكره النوم قبلها، وفاقًا لمالك، والشافعي.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: بلا مُوقظٍ، وفاقًا لأبي حنيفة؛ لأنه ﵊ رخص لعليٍّ، رواه الإمام أحمد (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 11 (SanadKitab #17437, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.