Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

قيل: الحكمة في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء: لئلا يكون سببًا لترك قيام الليل، أو الاستغراق في الحديث، فيستغرق في النوم، فيخرج وقت الصبح، أو: لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختمُ اليقظة به.

وعلله القرطبي: بأن الله جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك (١).

(وكان) ﷺ (ينفتل)؛ أي: ينصرف (من صلاة الغداة)، أو: يلتفت إلى المأمومين بعد فراغه منها، والغداة: الصبح.

وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك.

قال في "الإقناع": ولا يكره تسميتها بالغداة (٢). قال في "المبدع": في الأصح (٣).

(حين يعرف الرجل جليسه): فيه دليل التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجهَ جليسه يكون في أواخر الغلس.

وقد صرح بأن ذلك عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته ﷺ ترتيلُ القراءة، وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك: أنه كان يدخل فيها مغلسًا.

وادعى الزينُ بنُ المنير: أنه مخالفٌ لحديث عائشة المتقدم، حيث قالت فيه: لا يُعْرَفْنَ من الغَلَس.

وتُعقب: بأن الفرق بينهما ظاهرٌ: وهو أن حديث أبي برزة يتعلَّق بمعرفة

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 13 (SanadKitab #17437, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.