Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

وقيل: إنها الظهر، وهو القول الثاني لأبي حنيفة، ورجحه الجلال السيوطيُّ في رسالةٍ له، والصحيحُ المعتمد: أنها العصر، والله تعالى أعلم.

الثاني: ربما احتج من قال بأن آخر وقت الاختيار لصلاة العصر ما لم تحمرَّ الشمس، بهذا الحديث، وتقدم أن معتمد المذهب-: أن آخره صيرورة ظلِّ الشيء مثليه سوى ظل الزوال، وهو اختيار الخِرَقي، وأبي بكر، والقاضي، وكثيرٍ من أصحابه، وقدَّمه في "المحرر" (١)، و"الفروع" (٢)، و"الإقناع" (٣)، وقطع به في "المنتهى" (٤)، وغيره؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄: "الوقتُ ما بين هذين" (٥).

وعن الإمام أحمد رواية: حتى تصفرَّ الشمس، اختاره جماعة.

قال في "الفروع": وهي أظهرُ؛ خلافًا للشافعي (٦)، وصحَّحها في "الشرح الكبير"، وابن تميم، وجزم بها في "الوجيز"، واختارها الموفق، والمجد (٧)؛ لما روى ابن عمر [و]﵄: أن النبي ﷺ قال: "وقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشمسُ" رواه مسلم (٨).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 27 (SanadKitab #17437, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.