Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السادس

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى (١).

تنبيهان:

الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:

وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.

ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.

ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.

وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.

قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.

زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى (٢).

الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.

قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (٣)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 35 (SanadKitab #17437, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.