Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثامن

(وعن) عبد الله (ابن) أميرِ المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (﵄؛ نحوُه)، أي: مثل حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة ﵂ الذي تقدم.

ولفظه: قال ابن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع عَشاءُ أحدِكم، وأقيمتِ الصلاةُ، فابدؤوا بالعَشاء، ولا يَعْجَلَن حتى يفرغَ منه".

زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

(ولـ) لإمام (مسلم عنها)؛ أي: عائشة ﵂، (قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة)؛ أي: كاملة، بل مكروهة، يعني: لا كمال لصلاة من (بحضرة طعام)، وهو يريد أكله؛ لاشتغال باله به، وذهاب كمال خشوعه، فيكره له الصلاة حينئذ، (ولا) صلاة كاملةً للشخص، و (هو يدافعه) مفاعَلَة من الدفع (الأخبثان)، وهما الغائط والبول، كما جاء مصرَّحًا به في بعض الأحاديث (١)، كأنهما يدفعان أنفسَهما؛ ليُفتح لهما المخرجُ فيبرزان، ويدفعهما الشخص بضم المخرج، وانضمام فخذيه ليدفعهما إلى الداخل، وهذا حقيقة المفاعلة.

ولا شك أن هذه الحالة تُنقص الخشوع، أو تذهبه بالكلية، فإن أدى

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 44 (SanadKitab #17437, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.