Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث التاسع

(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس ﵄، قال: شهد عند [ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب ﵁.

وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (١).

وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (٢).

وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (٣).

وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (٤).

(أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة)؛ أي: النافلة (بعد الصبح)، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.

وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 49 (SanadKitab #17437, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.