Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث التاسع

ويؤيده رواية البيهقي، من طريق أخرى بلفظ: "حتى تَشْرُقَ الشمسُ، أو تَطْلُعَ -على الشك (١) -".

وفي رواية مسدد: "حتى تطلع" بلا شك (٢).

وكذا هو في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" بلفظ: "حتى تطلع الشمس" بالجزم (٣).

وجمع بين الحديثين: بأن المراد بالطلوع: طلوع مخصوص؛ أي: حتى تطلع مرتفعة.

قال النووي: اجتمعت الأمة على كراهة صلاةٍ لا سببَ لها في الأوقات المنهيِّ عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة والشكر، فذهب الشافعي إلى جواز ذلك بلا كراهة (٤). وهي رواية عن الإمام أحمد، واختاره صاحب "الفصول"، و"المُذْهَب"، و"المُسْتَوعِب" (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وغيرهم؛ كتحية المسجد حالَ خطبة الجمعة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 51 (SanadKitab #17437, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.