Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

يَحْتَمِلُ الأُلَى رَوَوْا ذَا الخَبَرا ... لِمَنْ لَهُمْ في الأَصْلِ عُدَّ مُكْثِرَا

قال في "شرحه" لما ذكر حديث ابن عباس عن عمر: قد رواه جمع كثير، وقد ذكر المصنف منهم طائفةً، وهو معنى قولي: مكثراً؛ أي: أكثرَ من ذكر الرواة على خلاف عادته حيث قال: وفي الباب: عن علي بن أبي طالب إلخ .. ، فيحتمل أن يكون الرجال الذين رووا لابن عباس من هؤلاء الذين اتصلت روايتهم بالأئمة، ويحتمل أن يكون غيرهم.

قال: ولكن الظاهر الأول، ولعل هذا السبب في تعداد المصنف لهم على خلاف عادته في سائر الأحاديث، انتهى.

* الثاني: أوقاتُ النهي خمسةٌ:

الأول: من طلوع الفجر الثاني، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، إلى طلوع الشمس.

الثاني: من طلوعها إلى ارتفاعها قِيْدَ (١) رمح.

والثالث: من بعد صلاة العصر بالإجماع، حتى جَمْعًا (٢)، إلى غروبها، لا اصفرارِها؛ خلافًا لمالك، والشافعي.

الرابع: من بدو غروبها حتى تتم.

الخامس: عند قيام الشمس في قبة الفلك إلى زوالها، وفيه وجه؛ وفاقًا لمالك (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 68 (SanadKitab #17437, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.