صلاة الفذ) -بالفاء والذال المعجمة-: المنفرد، يقال: فَذَّ الرجلُ من أصحابه: إذا بقي وحده (١).
وفي لفظ لمسلم: "صلاةُ الرجلِ في الجماعة تزيدُ على صلاته وحده" (بسبعٍ وعشرين درجةً).
قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلا ابن عمر؛ فإنه قال: "سبعًا وعشرين" (٢).
قال في "الفتح": لم يختلف عنه في ذلك إلا ما وقع عن عبد الرزاق (٣)، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال: "خمس وعشرون" (٤)، والعمري: ضعيف (٥).
وعلى كل حال ما في "الصحيحين" هو الصحيح.
ويأتي في الحديث الثاني، عن أبي هريرة: "خمس وعشرون".
وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه:
منها: أن ذكرَ القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يَعتبرُ مفهومَ العدد.
ومنها: احتمالُ أنه ﷺ أخبر بالخَمْس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بالسبع.