وزاد مسلم: "والذي نفسي بيده" (٢). وإنه ﷺ كان كثيراً ما يقسم به، والمعنى: أنَّ أَمْرَ نفوس العباد بيد الله؛ أي: بتقديره، (أن آمرَ بالصلاة فتُقام): اختلف في تعيين الصلاة، هل هي العشاء، أو الفجر، أو الجمعة؟
قال في "الفتح": رأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة، وابن أم مكتوم، وابن مسعود.
وحديث أبي هريرة هذا من رواية الأعرج عنه يومىء أنها العشاء والفجر، وعيَّنها الشراح في رواية له من هذا الوجه؛ حيث قال في صدر الحديث: أخر العشاء ليلة، فخرج فوجد الناس قليلًا، فغضب، فذكر الحديث (٣).
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 108 (SanadKitab #17437, hlm. urut 762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.