Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

(إلى قوم): متعلق بأنطلق.

وفي لفظ: "ثم أخالفَ إلى رجال" (١)؛ أي: آتيهم من خلفهم (لا يشهدون الصلاة) جماعةً.

(فأحرِّقَ): بالتشديد، والمرادُ به: التكثيرُ، ويقال: حَرَّقَهُ: إذا بالغ في تحريقه (٢).

(عليهم بيوتهم) فيه إشعارٌ بأن العقوبة ليست قاصرةً على المال، بل المراد تحريقُ المقصودين، والبيوت تبع للقاطنين بها.

وفي رواية مسلم، من طريق أبي صالح: "فأحرقَ بيوتًا على مَنْ فيها" (٣).

واستدل ابنُ العربي به على جواز إعدام محلِّ المعصية؛ كما هو مذهب مالك.

وتُعقب: بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال (٤).

(بالنار) متعلق بـ: "أحرق".

وفي هذا من التهديد والوعيد ما يفيد الوجوبَ بلا ترديد.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 110 (SanadKitab #17437, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.