Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف
  3. الحديث الرابع

قال في "الشرح الكبير" لابن أبي عمر: إن كان المأموم واحداً، وقف عن يمين الإمام، رجلاً كان أو غلاماً، وذكر حديث ابن عباس ﵄، وفيه: فأخذ بذؤابتي، فأدارني عن يمينه متفق عليه (١).

فإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم تصح صلاته -كما قدمنا ذلك-، وأما إن وقف عن يسار الإمام، وكان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته؛ لما قدمنا من حديث ابن مسعود- ﵁: أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل. رواه أبو داود (٢)، فدل حديث ابن مسعود على الجواز، ودل حديث جابر ﵁ على الأفضلية، وهو أن جابراً قال: سرت مع النبي ﷺ في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت، ثم جشما حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا جميعاً بيديه حتى أقامنا خلفه. رواه أبو داود (٣).

فإن كان أحد المأمومين صبياً، فمعتمد المذهب: إن كانت الصلاة تطوعاً، صفهما خلفه، لقصة أنس مع اليتيم. وإن كانت فرضاً، جعل الصبي عن يساره، والرجل عن يمينه، أو جعلهما عن يمينه (٤).

وفي الحديث دليل على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 261 (SanadKitab #17437, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.