Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الأول

وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد (١).

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام، من حديث أبي هريرة أيضاً- ﵁ مرفوعاً: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" رواه البزار، والطبراني بإسناد حسن (٢)، ورواه مالك في "الموطأ"، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه (٣).

(أن يحول الله) ﷿ (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله (رأس حمار، أو) قال ﷺ: أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار).

وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها.

والشك الواقع في لفظتي "يحول"، و"يجعل" من شعبة، كما في "الفتح".

فالحمادان قالا: "رأس حمار". ويونس قال: "صورة حمار". والربيع قال. "وجه حمار" (٤).

قال في "الفتح": والظاهر أنه من تصرف الرواة (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 266 (SanadKitab #17437, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.