Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الأول

وعليه أن يرجع ليأتي به بعد؛ ليكون مؤتماً بإمامه، فإن لم يفعل عالماً عمداً، بطلت صلاته؛ لتركه الواجب عمداً؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى (١).

وهو قول جمهور الفقهاء: أنه يأثم ولا تبطل.

وعن ابن عمر ﵄: أنها تبطل.

وكذا قال أهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد (٢).

تنبيه:

اختلف في معنى الوعيد المذكور في هذا الحديث:

فقيل: يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام.

ويرجحه: أن التحويل الذي هو المسخ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على وقوعه ولابد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فاعله صالحاً لأن يقع عليه الوعيد المذكور، لا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء (٣).

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل: المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية، أو هما معاً.

وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك (٤).

وقد صحت الأحاديث بجواز وقوع المسخ في هذه الأمة، كما في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 268 (SanadKitab #17437, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.