Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الخامس

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (﵁: أن رسول الله ﷺ، قال: إذا أمن الإمام) -أي: قال: آمين-، والتأمين مصدر أمَّن -بالتشديد -أي: قال: آمين-، والمطلوب من ذلك بعد قراءة الفاتحة في الجهرية (١).

(فأمنوا) معشر المأمومين -أي: قولوا: آمين-.

واستدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن المراد المقاربة.

قال في "الفروع": وإذا فرغ -يعني من قراءة الفاتحة-، قال: آمين، يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به؛ وفاقاً للشافعي. قيل: بعده، وقيل: معه وفاقاً للشافعي. وعن الإمام أحمد ﵁ روايةٌ بترك الجهر بها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٢).

ومعتمد المذهب: أنه يجهر به مع الإمام، لا بعده. صححه في "تصحيح الفروع" (٣)، وقطع به في "المغني" (٤)، و"الكافي" (٥)، و"والتلخيص"، و"شرح المجد"، و"الشرح الكبير" (٦)، وغيرهم.

قال بعض العلماء: لا تستحب مقارنة الإمام في شيءٍ من الصلاة إلا في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 293 (SanadKitab #17437, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.