Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث السادس

(فإن فيهم) -أي: الناس، يعني: المأمومين-. وفي لفظ: "فإن خلفه" (١).

وهو تعليلٌ للأمر المذكور، ومقتضاه: أنه متى لم يكن فيهم من هو متصف بصفة من المذكورات، لم يضر التطويل.

لكن لما كان بصدد من يجيء ممن هو متصف بأحدها، كان منهياً عنه، مع كون الأحكام إنه، تناط بالغالب، لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً، اللهم إلا أن يؤثروا التطويل حيث كانوا محصورين، وفي محلٍّ لا يتأتى مجيء من يدخل معهم، كما نص عليه فقهاؤنا (٢).

(الضعيف) المراد هنا: ضعيف الخِلْقة، (والسقيم)؛ أي: من به مرض.

وفي لفظٍ: "كان فيهم المريض والضعيف" (٣).

(و) إن فيهم (ذا)؛ أي: صاحب (الحاجة) هي أشمل الأوصاف.

وفي رواية عند الطبراني: "والحامل، والمرضع" (٤)، "والعابر السبيل" (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 301 (SanadKitab #17437, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.